المحقق الحلي

64

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

من قبله والجدّة كالأخت ، وينقسم الباقي بعد كلالة الأم بينهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين . والزوج والزوجة يأخذان نصيبهما الأعلى مع الأخوة ، اتفقت وصلتهم أو اختلفت . ويأخذ من يتقرب بالأم نصيبه المسمّى من أصل التركة ، وما يفضل فلكلالة الأب والأم ، ومع عدمهم فلكلالة الأب ، ويكون النقص داخلا على من يتقرب بالأب والأم ، أو بالأب ، كما في زوج مع واحد من كلالة الأم ، مع أخت للأب . وإن فرضت الزيادة ، كما في واحد من كلالة الأم ، مع

--> ( 1 ) اي الكلالة . ( 2 ) يعني الثلث ان لم تكن محجوبة بولد والسدس إن كانت محجوبة به . ( 3 ) فإن النصف حينئذ من ستة للزوج ، والسدس منها لكلالة الأم فيبقى -